تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٦ - الاجمال في متعلق الحكم داخل في الشبهة الحكمية
المسألة الثالثة: (١) أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين (٢)، و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لاحدهما (٣). و الاقوى فيه (٤) ايضا عدم وجوب الاحتياط لعدم الدليل عليه (٥) ما عدا ما تقدم من الوجوه التى عرفت حالها.
و بعض (٦) ما ورد فى خصوص تعارض النصين، مثل ما فى
و ان شئت فقل: ان يكون الشك في مراد الشارع، و لا ريب ان الشك هنا في مراده و بيانه وظيفته و ان كان منشأ الشك عدم المعرفة بالوضع، و لا شبهة في أن شأنه رفعه و ان كان قد يرتفع بالرجوع الى غيره من العارف بالوضع و علائمه ايضا.
[المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين]
(١) من المسائل الاربعة في الشبهة الحكمية التحريمية.
(٢) كما اذا قام خبر على جواز بيع الميتة، و قام خبر آخر على حرمته فيدور حكم بيع الميتة بين الحرمة و الاباحة فلا يعلم انه حرام او جائز، و منشأ هذه الشبهة تعارض النصين.
(٣) من المرجحات الدلالية او السندية، و اما اذا كان أحدهما ذا مرجح فيقدم على الآخر.
(٤) اى في دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين.
(٥) اى على وجوب الاحتياط عدا الوجوه التى عرفت ضعفها.
(٦) اى لا دليل على الاحتياط عدا الخبر الذى ورد في خصوص تعارض النصين الدال بظاهره على وجوب الاحتياط فلا بد من ملاحظته كى نرى انه تام السند و الدلالة أم لا.