الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٥ - ثانيا أحكام الشكوك والخلل
الرابع: إذا شكّ في صحة الركوع أو السجود (لا في أصل الإتيان بهما) فإن كان بعد الانتقال إلى الجزء التالي لم يلتفت وإن كان قبله فالاحتياط الاستحبابي يقتضي إعادة الفعل مع الشروط إن لم تستوجب الزيادة.
الخامس: ولو شكّ في صحة القراءة أو الأذكار أو تكبيرة الإحرام، فالأحوط التدارك ما لم يتجاوز المحل.
السادس: إذا شك في ركن من أركان الصلاة قبل تجاوز المحل (كالشك في الركوع قبل الهوي إلى السجود) فأتى بالركن المشكوك، ثم تذكر بعد ذلك أنه كان قد أتى به بطلت الصلاة بسبب زيادة الركن.
السابع: أما لو كان الشك في فعل غير ركني، ثم تذكر بأنه كان قد أتى به صحّت صلاته، ويأتي بسجدتي السهو احتياطاً.
الثامن: ولو شكّ المصلي في ركن من أركان الصلاة بعد تجاوز المحل وبعد الدخول في الجزء الذي يليه (كالشك في الركوع وهو ساجد، أو الشك في السجود وهو يتشهد) فلم يعتنِ بشكه، ولكنه تذكر بعدئذ أنه لم يكن قد أتى بالركن المشكوك، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن الذي بعده (كما لو تذكر بأنه لم يأت بالسجدتين وذلك قبل أن يركع للركعة التالية) وجب التدارك والإتيان بالسجدتين ثم مواصلة الصلاة، أما لو كان التذكر بعد الدخول في الركن الآخر بطلت الصلاة.
التاسع: ولو كان الفعل المنسي غير ركن، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن وجب الإتيان بالمنسي، وأما إذا تذكر بعد الدخول في الركن، واصل صلاته ولا شيء عليه سوى سجدتي السهو احتياطاً.
العاشر: إذا شك في أصل التسليم أو في صحته، فإن كان الشك بعد الدخول في تعقيبات الصلاة، أو بعد البدء بصلاة أخرى، أو بعد الإتيان بما يبطل الصلاة ممّا يدل على أنه قد فرغ من صلاته، لم يعتنِ بشكه لأنّه تجاوز المحل، وإن كان الشك قبل هذه الأمور أتى بالتسليم.
الحادي عشر: إذا شك المأموم في أنه هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا، فإن كان إنصاته لقراءة الإمام، أو اشتغاله بالذكر، أو هيئة وقوفه في الصف ذات دلالة عنده بأنه في حالة صلاة، فقد مضى وقت تكبيرة الإحرام ولا يعتني بالشك فيها، وإلّا فإنْه يكبر بنية ما في الذمة، ولا يجب عليه الإعادة بعد الإتمام.