الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠٣
الله صلى الله عليه واله فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَحَلْوَاهُ مِنَ التَّمْرِ، وَوَقُودُهُ مِنَ السَّعَفِ إِذَا وَجَدَهُ، وَإِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فِي نَفْسِكَ أَوْ مَالِكَ أَوْ وُلْدِكَ، فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه واله فَإِنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ) [١].
٩- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ
: (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي كَرَاكِبٍ رُفِعَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَقَالَ: تَحْتَهَا ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا [٢]
. ١٠- رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عليه السلام- فِي وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ- قَالَ
: (وَلَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا بِالْقُوتِ وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَتَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ الْحِرْصُ دَاعٍ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي الذُّنُوبِ) [٣]
. ١١- عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام
(إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام إِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الحَيَّةِ مَا أَلْيَنَ مَسَّهَا وَفِي جَوْفِهَا السَّمُّ النَّاقِعُ يَحْذَرُهَا الرَّجُلُ الْعَاقِلُ وَيَهْوِي إِلَيْهَا الصَّبِيُّ الْجَاهِلُ) [٤]
. ١٢- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله
: مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِناً فِي سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا خِيرَتْ لَهُ الدُّنْيَا،
- يَا ابْنَ جُعْشُمٍ-
يَكْفِيكَ مِنْهَا مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ، فَإِنْ يَكُنْ بَيْتٌ يَكُنُّكَ فَذَاكَ، وَإِنْ يَكُنْ دَابَّةٌ تَرْكَبُهَا فَبَخْ بَخْ وَإِلَّا فَالْخُبْزُ وَمَاءُ الْجَرَّةِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ حِسَابٌ عَلَيْكَ أَوْ عَذَابٌ) [٥]
. ١٣- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: (الزُّهْدُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ [٦] وَمَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ) [٧].
[١] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٤.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٧.
[٣] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٨.
[٤] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٧.
[٥] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٨.
[٦] سورة الحديد، آية: ٢٣.
[٧] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٩.