الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨٣ - ١ - الإحرام
باء: لبس ثوبي الإحرام: يجب على الرجال لبس قطعتين من القماش وهما: إزار ورداء، يأتزرُ بأحدهما ويرتدي الآخر، بأن يلقيه على عاتقه.
وإليك بعض أحكام لباس الإحرام:
١- يشترط في لباس الإحرام أُمور ثمانية هي:
الأوّل: الطهارة، ويستثنى فيه ما يعفى عنه في الصلاة، وإذا تنجّس بما لا يعفى عنه في الصلاة وجب تطهيره، ويأثم لو ترك تطهيره إلّا أنّ ذلك لا يضرّ بإحرامه ولا كفّارة عليه بذلك.
الثاني: الإباحة، فلا يجوز الإحرام في الثياب المغصوبة.
الثالث: ألَّا يكون ثوب الإحرام من أجزاء الميتة، كجلد الميتة.
الرابع: ألَّا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، كالثعالب والأرانب.
الخامس: ألَّا يكون منسوجاً من الذهب.
السادس: أن يكون ساتراً، فلا يجوز انتخاب الثياب الحاكية عن البدن للإزار، أمّا الرداء فالأوْلى ألّا يكون حاكياً.
السابع: ألَّا يكون حريراً محضاً فلا يجوز للرجل الإحرام في الحرير الخالص، ويجوز فيما يخالطه الحرير، أمّا المرأة فالأحوط أن تتركه إلّا لضرورة.
الثامن: ألَّا تكون ثياب الإحرام بالنسبة للرجال مخيطة، فيجب على الرجال نزع الثياب المخيطة، حتى الملابس الداخلية، قبل لبس ثوبي الإحرام، أمّا النساء فلا بأس بالإحرام في ثيابهنّ العادية.
٢- يجوز للمحرم خلع ثياب الإحرام في حال اللزوم مثلًا عند الدخول في الحمّام وحين الراحة وما إليها.
٣- يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبين- إذا كان ممّا يجوز الإحرام فيه- سواء لاتّقاء الحرّ أو البرد أو لغير ذلك.
٤- يجوز للمحرم تبديل ثياب الإحرام وتنظيفها متى شاء، لكن الأفضل أن يكون حين دخوله مكّة المكرمة وحين الطواف لابساً ثياب الإحرام التي أحرم فيها.
٥- الأحوط ألّا يعقد المحرم ثوبي الإحرام ولا يغرزهما بإبرة أو نحوها.
٦- وهكذا الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن من النجاسة في حالة الإحرام.