الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨١ - تفصيل مناسك العمرة والحج
أحكام المواقيت:
١- لا ينبغي للحاجّ تقديم إحرامه على الميقات، ولو فعل فليجدد النيّة والتلبية عند المرور بأحد المواقيت أو بما يحاذيه.
لكن تستثنى من هذا الحكم حالتان:
الأُولى: لو نذر الحاج أن يعقد إحرامه في موضع مخصوص قبل الميقات مثل مسجد النبي في المدينة المنورة فيجب عليه الوفاء بالنذر ويصحّ إحرامه، ولا يجب عليه الذهاب إلى الميقات، كما لا يجب عليه تجديد الإحرام ثانية في الميقات لو مرّ به.
الثانية: عند ضيق الوقت لمن أراد العمرة المفردة في شهر رجب وهو يخشى ألَّا يدرك الميقات قبل نهاية الشهر، فيجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب حتى ولو وقعت سائر أعمال العمرة في غيره.
٢- يجب على من أراد الحجّ أو العمرة الإحرام في أوّل ميقات يمرّ به ولا يجوز له اجتياز ذلك الميقات اختياراً إلّا محرماً، حتى لو كان أمامه ميقات آخر، وهكذا فالأحوط لمن يمرّ على المدينة ألّا يؤخّر إحرامه من مسجد الشجرة إلى الجحفة، ولو فعل ذلك أثم وصحّ إحرامه على الأقوى، ولو اجتاز الميقات دون إحرام وجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه.
٣- لا يجوز دخول مكّة المكرمة دون إحرام، حتى لمن لم يقصد ذلك من البداية ثمّ بدا له دخول مكّة، أمّا بالنسبة إلى دخول الحرم فكذلك على الأحوط.
٤- يجوز لمن دخل مكّة المكرمة بإحرام صحيح وخرج منها، الرجوع إليها قبل مضي شهر على إحلاله، دون إحرام.
حجّ التمتّع:
حجّ التمتّع فرض مَن كان بعيداً عن مكة المكرمة كما ذكرنا ذلك، ويتركّب من فرضين يُطلق عليهما معاً حجّ التمتّع، وهما:
١- عمرة التمتّع.
٢- حجّ التمتّع.
وإليك الآن أيّها الحاجّ الكريم أعمال كل منهما بالترتيب: