الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٣ - ثانيا أحكام الشكوك والخلل
١٣- من كان يصلي قائماً وعرض له الشك أثناء صلاته القيامية، إلا أنه عجز عن القيام عند إتيان صلاة الاحتياط، وجب عليه أن يأتي بها حسب وظيفة المصلي جالساً- كما في الفرع الماضي-.
١٤- ولو انعكس الأمر، فتمكن المصلي جالساً من القيام حين الإتيان بصلاة الاحتياط، وجب عليه العمل حسب وظيفة المصلي قائماً.
صلاة الاحتياط:
من وجبت عليه صلاة الاحتياط بسبب بعض الشكوك التي مرت الإشارة إليها، يجب عليه- بعد الصلاة مباشرة- القيام والنية لصلاة الاحتياط والتكبير وقراءة الفاتحة وحدها ثم الركوع والسجدتان ثم التشهد والسلام، إن كانت صلاة الاحتياط المطلوبة ركعة واحدة، وإن كانت ركعتين أتى بعد السجدتين بالركعة الثانية كالأولى ثم تشهد وسلم، وإن كانت صلاة الاحتياط من جلوس صلّى ركعتين جالساً.
وإليك بعض التفاصيل:
١- يشترط في صلاة الاحتياط جميع ما يُشترط في الصلوات الأخرى من الطهارة والإباحة واستقبال القبلة وما شاكل.
٢- وليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة، ولا قراءة السورة، ولا قنوت، والأحوط قراءة الفاتحة إخفاتاً حتى لو كانت الصلاة الأصلية جهرية.
٣- إذا علم قبل أنّ يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته التي شك فيها كانت صحيحة وكاملة، سقط وجوب صلاة الاحتياط. ولو علم بصحة صلاته أثناء صلاة الاحتياط لم يجب عليه إكمالها بل يستطيع قطعها من حيث هو، وجاز إتمامها ركعة واحدة، وإن كان الأفضل إتمامها ركعتين بنية النافلة.
٤- إذا علم قبل أن يصلي صلاة الاحتياط بأن صلاته كانت ناقصة، فلا تكفيه صلاة الاحتياط، بل عليه أن يكمل النقص من صلاته الأصلية، ثم يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة للسلام في غير محله، هذا إذا لم يكن قد صدر منه ما يُبطل الصلاة، وإلّا إن كان قد أتى ما ينافي الصلاة كاستدبار القبلة أو التكلم العمدي، وجبت عليه الإعادة.
٥- إذا علم بعد إتمام الصلاة وقبل أن يصلي صلاة الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها، أن