الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٢ - ثانيا أحكام الشكوك والخلل
الاستحبابي ذلك.
٧- لو عرض له أحد الشكوك الصحيحة التي يُعتبر أن تكون بعد إكمال السجدتين [١]، وفي الوقت نفسه عرض له الشك في الإتيان بالسجدتين أو إحداهما، فإن كان هذا الشك في حالة التشهد أو بعد النهوض، عمل بالوظيفة المقررة له وصحت صلاته.
ولو كان الشك قبل أن يشتغل بالتشهد أو قبل النهوض فالأحوط الإتيان بما شك فيه من السجود ثم العمل بوظيفة الشك ثم الإعادة.
٨- إذا شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والأربع والخمس، وتذكر في نفس الوقت بأنه ترك السجدتين أو إحداهما من الركعة السابقة، فعليه هدم القيام والعمل بالاحتياط السابق.
٩- إذا زال شكه الأول، ثم عرض له شك ثانٍ كما لو شك أولًا بين الاثنتين والثلاث فزال شكه بالتأمل، ثم شك ثانياً بين الثلاث والأربع، وجب عليه العمل بوظيفة الشك الثاني.
١٠- لو تردد بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه كان ممّا يوجب الإتيان بركعة احتياط واحدة (كالشك بين الثلاث والأربع مثلًا) أو كان ممّا يوجب ركعتي احتياط (كالشك بين الاثنتين والأربع) جاز له الاكتفاء بصلاته بعد العمل بالوظيفتين معاً (ركعتين احتياطاً وركعة واحدة احتياطاً) أو إعادة الصلاة من دون ذلك.
١١- لو عرف بعد الفراغ من الصلاة وقبل ارتكاب المنافي بأنه قد عرض له في الصلاة أحد الشكوك الصحيحة، إلا أنه لم يتذكر نوعه، وجب عليه الإتيان بكل الوظائف المقررة: ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، وركعة من قيام. وسجدتي سهو، ويمكنه الاكتفاء باستئناف الصلاة.
ولو كان الشك مردّداً بين كونه من الشكوك الصحيحة أو الباطلة، أعاد الصلاة.
١٢- لو كان الشخص يصلي جالساً بسبب عجزه عن القيام، فعرض له الشك الذي يستوجب ركعة احتياط واحدة من قيام، أو ركعتين من جلوس، فالأظهر وجوب الإتيان بركعة احتياط واحدة من
جلوس، وكذلك لو عرض له ما يستوجب ركعتين احتياطاً من قيام، وجب عليه الإتيان بركعتين احتياطاً من جلوس، وهكذا في بقية الموارد.
[١] كالشك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الاثنتين والأربع، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.