الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٠ - ثانيا أحكام الشكوك والخلل
(أي يعتبر أنه صلى ثلاث ركعات) ثم يأتي بالركعة الرابعة، وبعد الصلاة مباشرة يأتي بصلاة الاحتياط وهي هنا ركعة واحدة من قيام، أو ركعتان من جلوس، والاحتياط الوجوبي اختيار الركعة من قيام.
فرع:
يتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب في السجدة الثانية على الأقوى، وإن كان الاحتياط الوجوبي يقتضي العمل بوظيفة الشك ثم إعادة الصلاة فيما إذا كان الشك بعد إتمام الذكر وقبل رفع الرأس من السجدة الثانية، ويجري هذا الأمر في كل موضع يُعتبر فيه إكمال السجدتين.
الثانية: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على أنّها الرابعة، وبعد الصلاة مباشرة يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من قيام.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع، ثم يأتي بعد الصلاة بركعتي احتياط من قيام وركعتي احتياط من جلوس.
والأظهر هنا وجوب تقديم الركعتين من قيام أولًا ثم يصلي الركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، وحكمه أن يبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو للزيادة الاحتمالية.
الخامسة: الشكّ بين الثلاث والأربع- في أي موضع من الصلاة- والوظيفة هنا: البناء على الأربع وإكمال الصلاة، ثم الإتيان بصلاة الاحتياط: ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس.
السادسة: الشك في حال القيام بين الأربع والخمس، ووظيفته أن يهدم القيام [١] ويجلس ويكمل الصلاة بالتشهد والسلام، ثم يصلي صلاة الاحتياط: ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام.
السابعة: الشك في حال القيام بين الثلاث والخمس، ووظيفته أن يهدم القيام ويجلس ويكمل الصلاة بالتشّهد والسلام، ثم يصلي صلاة الاحتياط ركعتين من قيام.
الثامنة: الشك في حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس، وحكمه أن يهدم القيام
[١] المقصود بهدم القيام هو أن يتوقف عن الذكر والقراءة إذا كان مشتغلًا بها ويجلس بحالة التشهد.