الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٦ - ثانيا أحكام الشكوك والخلل
ثانياً: الشك بعد السلام:
١- لو شكّ بعد السلام الواجب في صحة الصلاة إجمالًا، لم يعتنِ بشكه.
٢- أو شك بعد السلام في الإتيان ببعض الشروط أو الأجزاء (فعلًا كان أو قولًا، ركناً كان أو غير ركن) لم يعتنِ بشكه.
٣- أو شكّ بعد السلام في عدد ركعات الصلاة لم يعتن بشكه أيضاً بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ صحيحاً، كما لو شكّ بعد السلام في صلاة الصبح أو المغرب في أنه صلّى ركعتين أو ثلاثاً، ففي الصبح يبني على الاثنتين، وفي المغرب يبني على الثلاث ولا شيء عليه، أو شك في الرباعية هل صلى أربعاً أو خمساً، أو هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، يبني على الأربع ولا شيء عليه.
أمّا لو شكّ بعد التسليم بين الواحدة والثلاث في الصبح، أو بين الاثنتين والأربع في المغرب بطلت صلاته.
٤- ولو شكّ في الرباعية بعد السلام- وقبل أن يهدم الصلاة بما يبطلها- شك بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث وأتى بالرابعة، ثم صلّى صلاة الاحتياط.
ثالثاً: الشك بعد مضي الوقت:
١- إذا شك بعد مضي وقت الصلاة في أنه هل صلى أم لا؟ (كما لو شك بعد طلوع الشمس في أنه هل صلى صلاة الصبح أم لا؟) لم يعتنِ بشكه واعتبر نفسه قد صلاها، وكذلك الأمر لو ظنَّ أنه لم يصلِّ.
٢- ولو كان الشك أو الظن بعدم الصلاة، في الوقت فالواجب الإتيان بها.
٣- إذا شك بعد مضي وقت الصلاة، في صحة صلاته أو عدمها، لم يعتنِ بشكه.
٤- لو علم بعد مضي وقت الظهر والعصر أنه صلى أربع ركعات فقط، ولكن لم يدر أنها كانت بنية الظهر أم العصر، يجب أن يصلي أربع ركعات أخرى قضاء بنية ما في الذمة.
٥- ولو علم بعد مضي وقت المغرب والعشاء أنه صلى إحداهما ولكن لم يدر أيهما؟ وجب عليه قضاء الصلاتين معاً.