الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٠ - ثانيا أوقات الصلوات اليومية
٢- وقت نافلة العصر بعد الزوال وبعد فريضة الظهر حتى يصل الفيء الحادث بعد الزوال مقدار أربعة أقدام أو ذراعين.
٣- وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من أداء الفريضة إلى زوال الشفق (الحمرة المغربية) وهي تصلى بعد الفريضة.
٤- وقت الوتيرة بعد فريضة العشاء، ويمتد بامتداد وقت فريضة العشاء، والأفضل الإتيان بها بعد صلاة العشاء مباشرة من غير فاصل يعتد به.
٥- وقت صلاة الليل يبدأ بعد انتصاف الليل إلى الفجر الثاني (الفجر الصادق) والأفضل الإتيان بها في السحر أي في الثلث الأخير من الليل. وكلما اقترب وقت الإتيان بها من الفجر كان أفضل.
٦- وقت نافلة الفجر بين الفجر الأول وبزوغ الحمرة المشرقية، ويصح تقديمها على الفجر أيضاً والإتيان بها مع صلاة الليل.
٧- الرأي المشهور بين الفقهاء، هو عدم صحة تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في غير يوم الجمعة.
٨- أمّا صلاة الليل فيصح تقديمها على منتصف الليل خصوصاً للمسافر وكل من يصعب عليه أن يصليها في وقتها، وكذلك يجوز ذلك لذوي الأعذار كالشيخ ومن يخاف البرد والمريض ومن شابه. ولكن الأفضل إقامتها عند منتصف الليل وأفضل منه عند السحر.
سنن الوقت:
١- تستحب المبادرة إلى الصلاة والتعجيل بها في أول وقت الفضيلة استحباباً مؤكداً، وعدم تأخيرها من غير عذر، كما يستحب التعجيل بالصلاة حتى بعد فوات وقت الفضيلة، فكلما كان الإتيان بالصلاة أقرب إلى أول الوقت كان أفضل.
٢- يستثنى من استحباب التعجيل الحالات التالية:
ألف: تأخير صلاة الفجر والظهر والعصر عن أول الوقت لمن أراد أن يصلي النوافل قبلها.
باء: تأخير الفريضة الحاضرة لمن كانت عليه صلاة فائتة وأراد قضاءها، إذا لم يخف فوات وقت الفضيلة بالنسبة للحاضرة.