الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٢ - الفصل الخامس النظافة والزينة
كراهة الاستحمام بلا مئزر:
٤- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي (تُحَفِ الْعُقُولِ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه واله أَنَّهُ قَالَ:
(يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَدُخُولَ الحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ) النَّاظِرُ وَالمَنْظُورُ إِلَيْهِ) [١]
. الواجب من ستر العورة:
٥- رَوَى أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ المَاضِي عليه السلام قَالَ:
(الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ وَالدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ) [٢]
. المستحب من ستر العورة:
٦- قَالَ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ:
(سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْحَمَّامِ؟.
فَقَالَ عليه السلام: تُرِيدُ الْحَمَّامَ؟. قُلْتُ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ المَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَسُرَّتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ قَالَ عليه السلام: هَكَذَا فَافْعَلْ) [٣].
٧- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ) [٤]
. أدعية الحمام وآدابه:
٨- قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ: (قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام: إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَقُلْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَنْزِعُ ثِيَابَكَ فِيهِ: اللَّهُمَّ انْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَثَبِّتْنِي عَلَى الْإِيمَانِ.
وَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَأَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ أَذَاهُ.
وَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الثَّانِيَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الرِّجْسَ النِّجْسَ وَطَهِّرْ جَسَدِي وَقَلْبِي.
وَخُذْ مِنَ الْمَاءِ الْحَارِّ وَضَعْهُ عَلَى هَامَتِكَ وَصُبَّ مِنْهُ عَلَى رِجْلَيْكَ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُنَقِّي
[١] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٣. «يظهر من الحديث أن المراد من الحمام هنا الحمامات العامة، التي يوجد فيها غير المستحم فلا تشمل الحمام الانفرادي».
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٤.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٥.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٩.