تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٣١ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
فى الطّريق اصبنا بعض متاعه معنا، فاىّ شيئ نصنع به؟
قال: تحملونه حتّى تحملوه الى الكوفة.
قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصتع؟
قال: اذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه.
قال له: على من جعلت فداك؟
قال: على اهل الولاية.
قوله: كرواية داود بن ابى يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: اين روايت را مرحوم كلينى در ج (٥) از فروع كافى طبع جديد ص (١٣٨) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يحيى، از محمّد بن احمد، از موسى بن عمر، از حجّال، از داود بن ابى يزيد، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رجل:
انّى قد اصبت مالا و انّى قد خفت فيه على نفسى، فلو اصبت صاحبه دفعته اليه و تخلّصت منه.
قال: فقال له ابو عبد اللّه عليه السّلام:
و اللّه ان لو اصبته كنت تدفعه اليه.
قال: اى و اللّه.
قال: فانا و اللّه ماله صاحب غيرى.
قال: فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره.
قال: فحلف.
قال: فاذهب فاقسمه فى اخوانك و لك الامن ممّا خفت منه.
قال: فقسّمته بين اخوانى.
متن:
و امّا باقى ما ذكرنا فى وجه التّصدّق من انّه احسان و انّه اقرب طرق الايصال، و أنّ الاذن فيه حاصل بشهادة الحال فلا يصلح شييء منها للتّأييد، فضلا عن الاستدلال، لمنع جواز كلّ احسان في مال الغائب، و منع كونه أقرب طرق الايصال.
بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الّذي هو ولّي الغائب.