تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٤ - استدلال بر فساد اجاره در واجبات عبادى و ظهور فساد آن از مطالب مذكور
و ان اريد أنّه يؤكّد تحقّق الإخلاص من العامل فهو مخالف للواقع قطعا، لأنّ ما لا يترتّب عليه أجر دنيويّ أخلص ممّا يترتّب عليه ذلك بحكم الوجدان.
هذا مع أنّ الوجوب. النّاشيء من الإجارة إنّما يتعلّق بالوفاء بعقد الاجارة.
و مقتضى الإخلاص المعتبر في ترتّب الثّواب على موافقة هذا الأمر و لو لم يعتبر في سقوطه: هو إتيان الفعل من حيث إستحقاق المستأجر له بإزاء ماله، فهذا المعنى ينافي وجوب إتيابن العبادة لأجل استحقاقه تعالى إيّاه، و لذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما فى الجعالة لم يكن قصد الاخلاص مع قصد إستحقاق العوض فلا إخلاص هنا حتّى يؤكّده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة، فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصّحيح بازاء العوض، سواء أكانت المعاوضة لازمة أم جائزة.
و أمّا تأتّي القربة في العبادات المستأجرة، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتيّ به تقرّبا إلى اللّه، نيابة عن فلان.
توضيحه
انّ الشّخص يجعل نفسه نائبا عن فلان فى العمل متقرّبا الى اللّه فالمندوب عنه يتقرّب اليه تعالى بعمل نائبه و تقرّبه و هذا الجعل في نفسه مستحبّ، لأنّه إحسان إلى المنوب عنه، و إيصال نفع اليه.
و قد يستأجر الشّخص عليه فيصير واجبا بالإجارة وجوبا توصّليّا لا يعتبر فيه التّقرّب، فالأجير إنّما يجعل نفسه لأجل إستحقاق الاجرة نائبا عن الغير فى إتيان العمل الفلاني تقرّبا إلى اللّه فالاجرة في مقابل النّيابة في العمل المتقرّب به إلى اللّه الّتي مرجع نفعها إلى المنوب عنه.
و هذا بخلاف ما نحن فيه، لأنّ الاجرة هنا في مقابل العمل تقرّبا إلى اللّه، و التقرّب يقع للعامل دون الباذل، و وقوعه للعامل يتوقّف على أن لا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر اللّه تعالى.
ترجمه:
ردّ استدلال مذكور
برخى از فقهاء استدلال مذكور را به بيانى ديگر ردّ كرده و فرموده است: