تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٠٨ - مسوغ و مجوز براى قبول ولايت از طرف جائر
قوله: اولئك عتقاء اللّه من النّار: مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٣٩) مىفرمايد:
قال الصّدوق فى خبر آخر: اولئك عتقاء اللّه من النّار.
قوله: قال و قال الصّادق عليه السّلام: ضمير در « قال » به صدوق راجع است.
قوله: كفّاره عمل السّلطان الخ: مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٣٩) مىفرمايد:
قال و قال الصّادق عليه السّلام: كفّارة عمل السّلطان الخ.
قوله: و عن المقنع: كتابى است از مرحوم صدوق.
قوله: سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٣٩) باين شرح نقل فرموده:
قال: و سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يحبّ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو فى ديوان هؤلاء الخ.
قوله: و ربّما يظهر من بعضها الاستحباب: همچون روايت على بن يقطين.
قوله: و ربّما يظهر من بعضها انّ الدّخول اوّلا غير الجايز الخ: مانند مرسله صدوق (ره) يعنى: كفّارة عمل السّلطان الخ.
متن:
و الأولى أن يقال: إنّ الولاية غير المحرّمة.
منها: ما يكون مرجوحة و هو من تولّى لهم لنظام معاشه قاصدا الإحسان في خلال ذلك الى المؤمنين، و دفع الضرّر عنهم.
ففي رواية أبي بصير ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه به عن المؤمنين و هو أقلّهم حظّا في الآخرة بصحبة الجبّار.
و منها: ما يكون مستحبّة و هي ولاية من لم يقصد بدخوله إلّا الإحسان الى المؤمنين.
فعن رجال النّجاشي في ترجمة محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال: إنّ للّه بأبواب الظّالمين من نوّر اللّه به البرهان، و مكّن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه و يصلح اللّه بهم أمور المسلمين، اليهم ملجأ المؤمنين من الضّر، و