تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٩١ - تنبيه دوم
قوله: فى البداية او الغاية: مقصود از اعانه بر اثم در ابتداء اينستكه مجرّد قبض جائر حرام است اگرچه در آن تصرّف نكند و از عانه بر اثم در غايت و نهايت اينستكه مجرّد قبض حرام نيست ولى تصرّف در آن بواسطه بيع و هبه و امثال آن حرام مىباشد لذا تسليم خراج بسلطان در فرض اوّل از مصاديق اعانه بر اثم در ابتداء بوده و در صورت دوّم اعانه بر اثم غاية محسوب مىشود.
قوله: لنصّ الاصحاب على ذلك: مشار اليه « ذلك » حرمت سرقت و خيانت مىباشد.
قوله: و دعوى الاجماع عليه: ضمير در « عليه » به حرمت سرقت و خيانت راجع است.
متن:
أقول: إن اريد نمع الحصّة مطلقا فتصرّف في الأرض من دون اجرة فله وجه، لأنّها ملك المسلمين فلابدّ لها من اجرة تصرّف في مصالحهم.
و إن اريد منعها من خصوص الجائر فلا دليل على حرمته لأنّ اشتغال ذمّة مستعمل الأرض بالاجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر.
بل يمكن القول بأنّه لا يجوز مع التّمكّن، لأنّه غير مستحقّ فيسلّم إلى العادل، أو نائبه الخاصّ، أو العامّ، و مع التّعذّر يتولّى صرفه في المصالح حسبة، مع أنّ في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع.
مثل صحيحة زرارة اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه ارزا من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم.
قال: قلت له: ويلك، أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي:
قال: فأبى عليّ و أدّى المال و قدّم هؤلاء فذهب أمر بني اميّة.
قال: فقلت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام.
فقال مبادرا للجواب: هو له هو له.
فقلت له: إنّه أدّاها فعض على اصبعه.
فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الارز من المقاسمة و أما حمله على كونه