تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٩٢ - تنبيه دوم
من النّاصب أعني هبيرة، أو بعض بني اميّة فيكون دليلا على حلّ مال النّاصب بعد إخراج خمسه كما استظهرها في الحدائق: فقد ضعف في محلّه: بمنع هذا الحكم، و مخالفته لاتّفاق اصحابنا كما حقّق في باب الخمس و إن ورد بها غير واحد من الأخبار.
و أمّا الأمر باخراج الخمس في هذه الرّواية فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره: من وجوه الحرام فيجب تخميسه.
أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبّ تخميسه كما تقدّم في جوائز الظّلمة.
و ما روى من أنّ علي بن يقطين قال له الامام أبو الحسن موسى عليه السّلام: إن كنت لا بدّ فاعلا فاتق أموال الشّيعة.
قال: فأخبرني علي أنّه كان يجيبها من الشّيعة علانية و يردّها عليهم في السّرّ.
قال المحقّق الكركي في قاطعة اللّجاج: إنّه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظّلم المحرّمة.
و يمكن أن يراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزّكوات، لأنّها و إن كانت حقّا عليهم، لكنّها ليست حقّا للجائر فلا يجوز جمعه لأجله إلّا عند الضّرورة.
و مازلنا نسمع من كثير ممّن عاصرناهم و لا سيّما شيخنا الأعظم.
الى آخر ما تقدّم نقله عنه عن مشايخه.
ترجمه:
مقاله مرحوم مصنّف و انتقاد ايشان به كاشف الغطاء (ره)
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اينكه مرحوم كاشف الغطاء فرمود حرام است حصّه سلطان را ندهند و از او منع كنند مقصودش يكى از دو احتمال ذيل است:
١- آنكه بگوئيم مراد منع حصّه بطور مطلق است يعنى مستعمل ارض بدون اينكه حقّى در عهده خودش قائل باشد در زمين تصرّف كرده و اجرت آنرا باحدى ندهد.
اگر مقصود ايشان اين باشد حكم بحرمت موجّه است زيرا اراضى خراجيه