تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦١ - مسئله سوم
الحقوق المذكورة في تعيين شييء من ماله لأجلها فاسد كما إذا تراضى الظّالم مع مستأجر دار الغير في دفع شييء اليه عوض الاجرة.
هذا مع التّراضي.
و أمّا إذا قهره على أخذ شييء بهذه العنوانات ففساده أوضح.
و كيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه من الجائر بلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب.
و عن بعض حكاية الاجماع عليه.
قال في محكيّ التّنقيح، لأنّ الدّليل على جواز شراء الثّلاثة من الجائر و إن لم يكن مستحقّا له النّصوص الواردة عنهم عليهم السّلام.
و الاجماع و إن لم يعلم مستنده.
و يمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ للأئمّة عليهم السّلام و قد اذنوا لشيعتهم في شراء ذلك فيكون تصرّف الجائر كتصرّف الفضولي إذا انضمّ اليه اذن المالك. انتهى.
أقول: و الأولى أن يقال: اذا انضمّ اليه اذن متولّي الملك كما لا يخفى.
و في جامع المقاصد: أنّ عليه اجماع فقهاء الإماميّة، و الأخبار المتواترة عن الأئمّة الهداة عليهم السّلام.
و في المسالك: أطبق عليه علماؤنا و لا نعلم فيه مخالفا.
و عن المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه.
و في الريّاض: أنّه استفاض نقل الاجماع عليه.
و قد تأيّدت دعوى هؤلاء بالشّهرة المحقّقة بين الشّيخ و من تأخّر عنه.
ترجمه:
مسئله سوّم
آنچه را كه سلطان جور بعنوان خراج و مقاسمه از اراضى، حلال دانسته و اخذ مىكند و از چهارپايان باسم زكات دريافت مىنمايد گرفتنش از وى بطور رايگاه و مجّان يا تحت معاوضه و معامله جايز و مشروع است اگرچه مقتضاى قاعده آنستكه حرام باشد زيرا جائر مستحقّ اخذ آن نيست لذا اگر با كسيكه اين حقوق در