تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٤٩ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
و يحتمل العدم، لفرض لزوم التّصدّق بالنّسبة إلى العين فلا حقّ لأحد فيه.
و المتيقّن من الرّجوع إلى القيمة هو المالك.
و لو مات المتصدّق فرد المالك فالظّاهر خروج الغرامة من تركته، لأنّه من الحقوق الماليّة اللّازمة عليه بسبب فعله.
هذا كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له.
و لو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به بعد اليأس فالظّاهر عدم الضّمان لبراءة ذمّة الشّخص بالدّفع إلى وليّ الغائب، و تصرّف الوليّ كتصرّف المولى عليه.
و يحتمل الضّمان، لأنّ الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال، و عدم نفوذ التّصرّف الصّادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف الوليّ و غيره، لثبوت الولاية للمتصدّق في هذا التّصرّف، لأنّ المفروض ثبوت الولاية له كالحاكم، و لذا لا تستردّ العين من الفقير اذا ردّ المالك، فالتّصرّف لازم، و الغرامة حكم شرعيّ تعلّقت بالمتصدّق كائنا من كان.
فاذا كان المكلّف بالتّصدّق هو من وقع في يده، لكونه هو المأيوس و الحاكم وكيلا: كان الغرم على الموكّل.
و إن كان المكلّف هو الحاكم، لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه فهو المكلّف بالفحص ثمّ التّصدّق كان الضّمان عليه.
ترجمه:
احتمالات در كيفيّت پيدايش ضمان
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
در كيفيّت پيدايش ضمان احتمالاتى است كه ذيلا درج مىشوند:
الف: آنكه موجب حدوث آن مجرّد صدقه دادن مىباشد لذا اگر مالك آنرا اجازه داد، اين اجازه ضمان ثابت شده را رفع مىكند.
ب: سبب پيدايش آن ردّ مالك و اجازه ندادن وى مىباشد لذا از همان وقت ردّ ضمان در عهده متصدّق ثابت مىگردد.
ج: سبب پيدايش آن ردّ مالك بوده ولى زمان ثبوت ضمان از وقت تصدّق مىباشد.