تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١٢ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
قوله: الّا ان يريد بها: ضمير در « بها » به قاعده عود مىكند.
متن:
الصّورة الثّالثة: أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه.
و لا اشكال في حرمته حينئذ على الآخذ، إلّا أنّ الكلام في حكمه إذا وقع في يده.
فنقول: علمه بحرمته إمّا أن يكون قبل وقوعه في يده.
و إمّا أن يكون بعده.
فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نيّة الردّ إلى صاحبه، سواء أخذه اختيارا، أم تقيّه لأنّ أخذه بغير هذه النّيّة تصرّف لم يعلم رضا صاحبه به، و التّقيّة تتأدى بقصد الرّدّ.
فإن أخذه بغير هذه النّيّة كان غالبا ترتبت عليه أحكامه.
و إن أخذه بنيّة الرّدّ كان محسنا، و كان في يده أمانة شرعيّة.
و إن كان العلم بها بعد وقوعه في يده كان كذلك.
و يحتمل قويّا الضّمان هنا، لأنّه أخذه بنيّة التّملّك، لا بنيّة الحفظ و الرّدّ.
و مقتضى عموم على اليد الضّمان.
و ظاهر المسالك عدم الضّمان رأسا مع القبض جاهلا.
قال: لأنّه يد أمانة فتستصحب.
و حكي موافقته عن العلّامة الطّباطبائي رحمه اللّه في مصابيحه.
لكنّ المعروف من المسالك و غيره في مسألة ترتّب الأيدي على مال الغير ضمان كلّ منهم و لو مع الجهل، غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذ لم يقدّم على أخذه مضمونا.
و لا اشكال عندهم ظاهرا في أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب الى أن تلف في يده كان للمالك الرّجوع عليه.
و لا رافع يقينا لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير فيستصحب الضّمان، لا عدمه.
و ذكر في المسالك فيمن استودعه الغاصب مالا مغصوبا: أنّه يردّه اليه مع