تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٦١ - حرمت بيع مصحف
قوله: بل المراد انّه اذا قام المكلّف: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: من جهة قيامه بذلك الامر: ضمير در « قيامه » به عامل راجع است.
قوله: لكونه فقيرا: ضمير در « لكونه » به عامل برمىگردد.
قوله: يمنعه القيام بالواجب المذكور: ضمير منصوبى در « يمنعه » به عامل برمىگردد.
قوله: عن تحصيل ضروريّاته: يعنى از مايحتاج زندگى.
قوله: فيعيّن له ما يرفع حاجته: ضمير در « و يعيّن» به ولىّ المسلمين راجع بوده و در « له » به عامل برمىگردد.
قوله: و ان كان ازيد من اجرة المثل: ضمير در « كان » به ما يرفع حاجته راجع است.
قوله: و لو بكسب لا يمنعه القيام الخ: ضمير فاعلى در « لا يمنعه» به كسب و ضمير مفعولى به عامل راجع است.
متن:
[حرمت بيع مصحف]
خاتمة تشتمل على مسائل
الأولى: صرّح جماعة كما عن النّهاية و السّرائر و التّذكرة و الدّروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف.
و المراد به كما صرّح في الدّروس: خطّه.
و ظاهر المحكيّ عن نهاية الأحكام اشتهارها بين الصّحابة حيث تمسّك على الحرمة بمنع الصّحابة.
و عليه تدلّ ظواهر الأخبار المستفيضة.
ففي مؤثّقة سماعة لا تبيعوا المصاحف، فإنّ بيعها حرام.
قلت: فما تقول في شرائها؟
قال: إشتر منه الدّفتين و الحديد و الغلاف، و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما، و على من باعه حراما.
و مضمرة عثمان بن عيسى قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها قال: لا تشتر كلام اللّه، و لكن اشتر الجلد و الحديد و الدّفتين و قل: أشتري منك هذا بكذا و