تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٦٠ - مقاله مرحوم شهيد ثانى در مسالك
است.
قوله: لقوله تعالى و لا يأب الشّهداء الخ: آيه (٢٨٢) از سوره بقره.
قوله: المفسّر فى الصّحيح بالدّعاء للتّحمل: مقصود از روايت صحيح حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٨) ص (٢٢٥) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن، از محمّد بن فضيل، از ابى الصّباح، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام در ذيل فرموده حقتعالى: و لا يأب الشّهداء اذا ما دعوا، قال:
لا ينبغى لاحد اذا دعى الى شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا اشهد لكم عليها.
قوله: و هو مع الوجوب العينى واضح: ضمير « هو » به تحريم اخذ الاجرة راجع است.
قوله: فيرجع الى اكل المال بالباطل: ضمير در « يرجع » به اخذ الاجرة راجع است.
قوله: و منه يظهر انّه كما لا يجوز الخ: ضمير در « منه » به لزوم مقابلة حقّ الشّخص بشيئ من ماله راجع است.
قوله: اذا استأجره لفائدة اسقاطها: يعنى اسقاط الواجب.
قوله: ثمّ انّه لا فرق فى حرمة الاجرة الخ: ضمير در « انّه » بمناى « شأن » مىباشد.
قوله: نعم لو احتاج الى بذل مال: ضمير در « احتاج » به تحمّل شهادت راجع است.
قوله: فالظّاهر عدم وجوبه: يعنى عدم وجوب بذل مال.
قوله: فله ان يمتنع من الحضور: ضمير در « له » به من يراد تحمله للشّهادة راجع است.
قوله: بجوا ارتزاق مؤدّيها: ضمير در « مؤدّيها » به الواجبات و المستحبّات راجع است.
قوله: من دليل الوجوب كونه حقّا للغير: ضمير در « كونه » به واجب راجع است.
قوله: يجب ادائه اليه: ضمير در « ادائه » به حقّ و در « اليه » به غير برمىگردد.
قوله: كان اعطائه العوض من بيت المال: اينجمله جواب است براى « حيث » .
قوله: لانّه تضييع له: ضمير در « لانّه » به اعطاء راجع بوده و در « له » به بيت المال برمىگردد.