تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٤ - انصاف مرحوم مصنف در مخدوش بودن استدلال مرحوم كاشف الغطاء
قوله: فان كان العمل الخ: بيان است براى تفصيل.
قوله: لانّ استيفائه منه: ضمير مجرورى در « استيفائه » به عمل و در « منه » به عامل راجع است.
قوله: لانّه يقهر عليه: ضمير در « لانّه » به عامل راجع بوده و ضمير در « عليه » به عمل برمىگردد.
قوله: انّه لو فرض انّ المولى الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و كان ممّا يرجع نفعه: ضمير در « كان » به فعل راجع است.
قوله: الى غيره: يعنى الى غير المولى.
قوله: انّه لا ينافى ما ذكرناه الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن:
ثمّ لا فرق فيما ذكرناه بين التّعبّدى من الواجب و التّوصّلي مضافا في التّعبّدى الى ما تقدّم: من منافاة أخذ الاجرة على العمل للإخلاص كما نبّهنا عليه سابقا، و تقدّم عن الفخر.
و قرّره عليه بعض من تأخّر عنه.
و منه يظهر عدم جواز أخذ الاجرة على المندوب اذا كان عبادة يعتبر فيها التّقرّب.
و أمّا الواجب التّخييرى فان كان توصّليّا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الاجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلّل للمستأجر، و المفروض أنّه محترم لا يقهر المكلّف عليه فجاز أخذ الاجرة بازائه، فاذا تعيّن دفن الميّت على شخص، و تردّد الأمر بين حفر أحد موضعين فاختار الوليّ أحدهما بالخصوص، لصلابته، أو لغرض آخر فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه، مقدّمة للدّفن.
و ان كان تعبّديّا فان قلنا بكفاية الاخلاص بالقدر المشترك و ان كان ايجاد خصوص بعض الافراد لداع غير الاخلاص فهو كالتّوصّلى.
و ان قلنا: انّ اتّحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصيّة مانع عن التّفكيك بينهما في القصد كان حكمه كالتّعيّني.