تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٨ - استدلال بر فساد اجاره در واجبات عبادى و ظهور فساد آن از مطالب مذكور
قوله: و لو لم يعتبر فى سقوطه: ضمير در « لم يعتبر» به اخلاص راجع بوده و در « سقوطه » به هذا الامر عود مىكند.
قوله: من حيث استحقاق المستأجر له: ضمير در « له » به الفعل راجع است.
قوله: بازاء ماله: ضمير در « ماله » به مستأجر برمىگردد.
قوله: لانّه احسان الى المنوب عنه: ضمير در « لانّه » به هذا الجعل عود مىكند.
متن:
فإن قلت: يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصا للّه تعالى بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحقّ الاجرة، فالإجارة غير مانعة من قصد الإخلاص.
قلت: الكلام في أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن يكون عملا قابلا لأن يوفّى به بعقد الإجارة، و يؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إيّاه و من باب تسليم مال الغير اليه، و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.
فإن قلت: يمكن أن تكون غاية الفعل التّقرّب، و المقصود من اتيان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الاجرة كما يؤتى بالفعل تقرّبا الى اللّه و يقصد منه حصول المطالب الدّنيويّة كأداء الدّين، وسعة الرّزق، و غيرهما من الحاجات الدّنيويّة.
قلت: فرق بين الغرض الدّنيويّ المطلوب من الخالق الّذي يتقرّب اليه بالعمل.
و بين الغرض الحاصل من غيره و هو استحقاق الاجرة، فإنّ طلب الحاجة من اللّه تعال سبحانه و لو كانت دنيويّة محبوب عند اللّه فلا يقدح في العبادة، بل ربّما يؤكّدها.
و كيف كان فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة: و هو الواجب التّعبّدي في الجملة.
الّا انّ مقتضاه جواز اخذ الاجرة في التّوصّليّات و عدم جوازه ففي المندوبات التّعبّديّة، فليس مطّردا و لا منعكسا.
ترجمه:
سؤال
در عبادات واجب مىتوان اجاره را تصحيح كرد و گفت: