تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٦٠ - حكم جراحت و قطع اعضاء
محمّد بن يعقوب، از ابى على الاشعرى، از محمّد بن عبد الجبّار، از صفوان، از شعيب الحدّاد، از محمّد بن مسلم، از مولانا ابيجعفر عليه السّلام قال:
انّما جعل التّقيّة ليحقن بها الدّم، فاذا بلغ الدّم فليس تقيّة.
وسائل ج (١١) ص (٤٨٣)
و امّا حديث مروى از حضرت صادق عليه السّلام:
محمّد بن الحسن الطّوسى، باسنادش، از محمّد بن الحسن الصفّار، از يعقوب يعنى ابن يزيد، از حسن بن علىّ بن فضّال از شعيب العقرقوقى، از ابيحمزة الثّمالى قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام:
لم تبق الارض الّا و فيها منّا عالم يعرف الحقّ من الباطل و قال:
انّما جعلت التّقيّة ليحقن بها الدّم، فاذا بلغت التّقيّة الدّم فلا تقيّة و ايم اللّه لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انّما نتقى و لكانت التّقيّة احبّ اليكم من آبائكم و امّهاتكم و لو قد قام القائم ما احتاج الى مسائلتكم عن ذلك و لا قام فى كثير منكم من اهل النّفاق حدّ اللّه.
وسائل ج (١١) ص (٤٨٣)
قوله: و مقتضى العموم انّه لا فرق بين افراد المؤمنين: مقصود از « عموم » عموم دو حديث مذكور مىباشد.
قوله: من اطلاق قولهم: دليل است براى احتمال عموم.
قوله: و من انّ المستفاد من قوله الخ: دليل است براى احتمال عدم عموم.
قوله: و انّما منع منه: ضمير در « منه » به اهراق دم النّاصبى راجع است.
متن:
خاتمة فيما ينبغى للوالى العمل به فى نفسه و فى رعيّته
روى شيخنا الشّهيد الثّاني رحمه اللّه في رسالته المسمّاة بكشف الرّيبة عن أحكام