تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٩ - مسوغ و مجوز دوم براى پذيرفتن ولايت
ما اضطرّوا اليه و ما نسوا و ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ذلك فى كتاب اللّه قوله:
ربّنا لا تؤاخذنا ان نسينا و ان اخطأنا، ربّنا و لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الّذين من قبلنا، ربّنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
و قول اللّه: الّا من اكره و قلبه مطمئنّ بالايمان.
قوله: و قولهم عليهم السّلام: التّقيّة فى كلّ ضرورة الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١١) ص (٤٦٨) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از ابن اذينه، از اسماعيل الجعفى و معمّر بن يحيى بن سالم و محمّد بن مسلم و زرارة قالوا:
سمعنا ابا جعفر عليه السّلام يقول: التّقيّة فى كلّ شيئ يضطرّ اليه ابن آدم فقد احلّه اللّه له.
متن:
و ينبغي التّنبيه على امور:
الأوّل: أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة.
كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الاخر، و ما يتّفق في خلالها ممّا يصدر الأمر به من السّلطان الجائر، ما عدا إراقة الدّم اذا لم يمكن التّفصّي عنه.
و لا اشكال في ذلك و إنّما الاشكال في أنّ ما يرجع الى الإضرار بالغير: من نهب الأموال، و هتك الأعراض، و غير ذلك من العظائم هل تباح كلّ ذلك بالإكراه و لو كان الضّرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضّرر المكره عليه كما اذا خاف على عرضه: من كلمة خشنة لا تليق به فهل يباح بذلك أعراض النّاس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة، أم لا بدّ من ملاحظة الضّررين و التّرجيح بينهما؟
وجهان: من اطلاق أدلّة الإكراه، و أنّ الضّرورات تبيح المحظورات.
و من أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضّرر فلا يجوز دفع الضّرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون، فضلان عن أن يكون أعظم.
و إن شئت قلت: إنّ حديث رفع الاكراه، و رفع الاضطرار مسوق للامتنان على