تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٤ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت
قوله: و لا يكون جميع ذلك: يعنى توصّل به اقامه حدود امر بمعروف و نهى از منكر و قسمت اخماسى و صدقات و صله اقوام.
قوله: فانّه استحبّ له: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و در « له » به انسان راجع است.
قوله: انّ مقتضى ذلك: مشار اليه « ذلك » فرموده محقّق يعنى در امان بودن از ظلم و قدرت داشتن بر امر بمعروف و نهى از منكر مىباشد.
قوله: كونه بصورة النّائب عن الظّالم: ضمير در « كونه » به والى از جانب ظالم راجع است.
متن:
و لا يخفى ما فى ظاهره من الضّعف كما اعترف به غير واحد لأنّ الأمر بالمعروف واجب فاذا لم يبلغ ما ذكره: من كونه بصورة النّائب عن الظّالم حدّ المنع فلا مانع من الوجوب المقدّمي للواجب.
و يمكن توجيهه: بأن نفس الولاية قبيحة محرّمة، لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل، و تقوية شوكة الظّالم، فاذا عارضها قبيح آخر و هو ترك الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و ليس احدهما أقلّ قبحا من الآخر فللمكلّف فعلها، تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف، و تركها دفعا لمفسدة تسويد اسمهم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم، و تقوية شوكتهم.
نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما، لمصلحة لم تبلغ حدّ الالزام حتّى يجعل أحدهما أقلّ قبحا ليصير واجبا.
و الحاصل أنّ جواز الفعل و التّرك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية، و تخصيص دليله بغير هذه الصّورة، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما و العمل بمقتضاه نظير تزاحم الحقّين في غير هذا المقام. هذا ما أشار اليه الشّهيد بقوله: لعموم النّهي إلى آخره.
ترجمه:
ضعف ظاهر كلام مرحوم شهيد ثانى و توجيه مصنّف عليه الرّحمه
مرحوم مصنّف مىفرمايند: