ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٢ - الحديث ١٠٣
قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ يَقْطَعْهَا.
[الحديث ١٠٢]
١٠٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَأْتِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ عَرَفَهُ.
[الحديث ١٠٣]
١٠٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ لِقَتْلِهِ
الحديث الثاني و المائة:
و يدل على أن من ادعى عدم العلم بتحريم ما يوجب الحد و كان ممكنا في حقه يدرأ عنه الحد. و عليه الفتوى.
الحديث الثالث و المائة: موثق.
قال في التحرير: إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل، بدأ بالجلد ثم القطع ثم القتل، و لا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل، و لو أسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد ثم قتل، و لو كانت الحدود لله تعالى بدأ بما لا يفوت معه الآخر [١].
[١]التحرير ٢/ ٢٣٤.