ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٠ - الحديث ٩٨
[الحديث ٩٧]
٩٧عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ:إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ.
[الحديث ٩٨]
٩٨حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ
السن بأن لو كان فعله ابتداء في هذا السن لزم الحكم. ثم قوله عليه السلام" قطع منه أسفل من بنانه" أي: من مبدء
العقد الثاني. و يحتمل أن يكون هذا في صورة اختيار الإمام قطع البنان، و أما مع
اختيار الحك فيكفي قطع البنان. و يحتمل جريان الحكم في الصورتين. و قال في الاستبصار: فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا
تكرر منهم الفعل دفعات كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة و لم يجب
عليهم القطع في أول مرة حسب ما تضمنته الأخبار الأولة. و يمكن أن نحمل الخبرين على
من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة و إن لم يكن قد احتلم، فإنه إذا كان
كذلك جاز للإمام أن يقطعه [١]. الحديث السابع و التسعون:
" فجائز أمره ثمان سنين" لعله محمول على وجوه البر و الوصايا فيها، و وجوب الفرائض إما على الاستحباب المؤكد، أو على التمرين، و الحدود محمولة على التعزيرات.
الحديث الثامن و التسعون: ضعيف على الظاهر.
[١]الإستبصار ٤/ ٢٤٩.