ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤٢ - الحديث ٢٦
فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِكُ الطَّعَامَ وَ الْمَاءَ فَلِذَلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ وَ فِي الْخَدِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ وَ بَدَا مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ دُووِيَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَ شَيْنٌ فَاحِشٌ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي
قوله عليه السلام: في حكومته
قوله عليه السلام: و في الخد إذا كانت فيه نافذة قال في التحرير: قيل في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار، و في كتاب ظريف: في الخد إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم، فديتها مائة دينار و إن دووي فبرأ و التأم و به أثر بين فاحش، فديته خمسون دينارا. فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار، و ذلك نصف دية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل نشب في العظم حتى تنفذ إلى الحنك، فديتها مائة و خمسون دينارا، و إن كانت ناقبة و لم تنفذ، فديتها مائة دينار [١]. انتهى.
و قال في الوسيلة: و الجناية على الوجه على ستة أضرب: إما جرح و لم يوضح ثم برأ و في الخدين أثر و فيه عشرة دنانير، أو سقط منه مزعة لحم مع ما ذكرنا و فيه ثلاثة و ثلاثون دينارا، أو حصل منه صدع و فيه ثلاثون دينارا، أو أوضح العظم و لم ينفذ إلى الجوف و فيه خمسون دينارا، و إن برأ الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار [٢].
[١]التحرير ٢/ ٢٧٧. [٢]الوسيلة ص ٧٨٨.