ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٣ - الحديث ٧٣
الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلَى وَلِيِّ الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ قُلْتُ كَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ قَالَ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِيمَةُ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ يَأْخُذَ الْعَبْدَ.
[الحديث ٧٣]
٧٣يُونُسُ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ:يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ
الأول: تساوي دية الأصابع، كما هو الأشهر. الثاني: كون دية العضو الأشل ثلث دية الصحيح، و هو المقطوع به في
كلامهم. الثالث: عدم قطع الصحيحة بالشلاء، و إن كان الجاني عبدا و المجني
عليه حرا، إذ لم يتعرض عليه السلام لذكر القصاص، و هو الظاهر من تعميم الأصحاب. الرابع: أن شلل الأصابع و صحتها يسري حكمهما إلى جميع الكف، و لم أر
مصرحا به، و لا يبعد من أصولهم. الخامس: تخيير المولى مع استيعاب الجناية بين الفداء و دفع العبد، و
لعله محمول على ما إذا رضي المجني عليه، أو على الخطإ. الحديث الثالث و السبعون:
قوله عليه السلام: من قيمة ديته لعل ضمير" ديته" راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح