ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٧ - الحديث ٦٢
[الحديث ٦١]
٦١يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ يَكُونُ عَبْداً لَهُمْ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
[الحديث ٦٢]
٦٢عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ
على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه و لا شيء له، و
بين دفعه و أخذ قيمته لئلا يجمع بين العوض و المعوض. و استثنى الأكثر من ذلك ما لو كان الجاني غاصبا، فإنه يجمع عليه بين
أخذ العوض و المعوض، مراعاة لجانب المالية، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع
الوفاق. الحديث الحادي و الستون:
و يدل على تخيير الوارث في العمد بين القتل و الاسترقاق، و الشقان الأخيران يرجعان إلى الاسترقاق، أي: إذا استرقه فهو بالخيار بين أن يحبسه أو يستخدمه.
و لا خلاف في تسلط الولي على قتله. و أما إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى؟ فالأشهر بين الأصحاب و ظاهر الأخبار العدم، و هو أظهر.
و قيل: يتوقف على رضاه، لأن القتل عمدا يوجب القصاص، و لا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي، و لا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص.
الحديث الثاني و الستون: حسن.