ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٢ - الحديث ٤
[الحديث ٣]
٣ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.
[الحديث ٤]
٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا
مسلما، و يمكن حمله على أنه أورد على سبيل التمثيل لا التعيين. و قال في الدروس: قاتل المرتد الإمام أو نائبه، و لو بادر غيره إلى
قتله فلا ضمان، فإنه مباح الدم، و لكنه يأثم و يعزر قاله الشيخ. و قال الفاضل: يحل
قتله لكل من سمعه، و هو بعيد [١]. انتهى. و هذا الخبر يدل على مذهب العلامة. الحديث الثالث:
و ظاهره عدم الإمهال مع عدم قبول التوبة، و يمكن حمله على مضي المدة المضروبة، أو على أنه عليه السلام كان عالما بعدم نفع المهلة، و الاستتابة تدل على كونه مليا على المشهور.
الحديث الرابع: مرسل كالصحيح.
[١]الدروس ص ١٦٦.