ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٣ - الحديث ١٠٦
[الحديث ١٠٤]
١٠٤ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ.
[الحديث ١٠٥]
١٠٥الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٠٦]
١٠٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ
الحديث الرابع و المائة:
و قال في الشرائع: إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أولا، و كذا إذا اجتمعت حدود يبدأ بما لا يفوت معه الآخر، و هل يتوقع برء جلده؟ قيل: نعم تأكيدا في الزجر. و قيل: لا، لأن القصد الإتلاف [١].
الحديث الخامس و المائة: صحيح.
الحديث السادس و المائة: مرسل كالصحيح.
و قال في الشرائع: يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، و يتحتم لو تاب بعد البينة.
و لو تاب بعد الإقرار، قيل: يتحتم القطع. و قيل: يتخير الإمام في الإقامة و العفو على رواية فيها ضعف [٢].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٦. [٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٧.