ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٧ - الحديث ١
٥- بَابُ الْحَدِّ فِي الْقِيَادَةِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ أَهْلِ الْفُجُورِ
[الحديث ١]
١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ.
باب الحد في القيادة و الجمع بين أهل الفجورالحديث الأول:
و قال في الشرائع: أما القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزناء، و بين الرجال و الرجال للواط، و تثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره أو شهادة شاهدين. و مع ثبوته يجب على القواد خمس و سبعون جلدة.