إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٤ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم
و بذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التّقريرات في مقام التّفصّي عن هذا الاشكال من التّفرقة بين الوجوب الاخباريّ و الانشائيّ بأنّه كلّيّ في الاوّل و خاصّ في الثّانيّ، حيث دفع الاشكال بأنّه لا يتوجّه في الاوّل، لكون الوجوب كلّيّا، و على الثانيّ بأنّ ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العليّة [١] المستفادة من الجملة الشّرطيّة، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلّة المأخوذة فيها، فانّه [٢] يرتفع و لو لم يوجد في حيال أداة الشّرط كما في اللقب و الوصف(١).
نقد و بررسى كلام شيخ اعظم
(١)- نحوه بيان حكم در قضاياى شرطيّه بر دو گونه است [٣]:
الف: گاهى از صيغه افعل و هيئت امر استفاده مىشود [٤]، مثلا مولا مىگويد إن جاءك زيد «فاكرمه» كه وجوب اكرام و حكم متعلّق به آن را از هيئت استفاده مىكنيم.
ب: گاهى از اوقات هم بيان حكم در قضاياى شرطيّه، ارتباطى به هيئت افعل ندارد [٥] بلكه از طريق يك لفظ- يك كلمه اسمى- آن را بيان مىكنند مثلا مولا مىگويد: إن جاءك زيد «يجب» اكرامه. در قضيّه مذكور، وجوب را از مادّه «يجب» كه دلالت بر
[١][بل من فوائد انحصار العلية لا نفس العلية.
[٢]اى شخص الوجوب و هذا تعليل لقوله «ليس مستندا ... الخ» يعنى: ان ارتفاع شخص الوجوب بارتفاع موضوعه يكون فى غير القضية الشرطية كاللقبية و الوصفية ايضا، مع عدم كون ارتفاع شخص الحكم فيهما من المفهوم فلا بدّ ان يكون للشرط خصوصية تستتبع المفهوم و ليس تلك الخصوصية الا دلالة اداة الشرط على انحصار العلية فى مدخولها و ضمير «فيها» راجع الى الجملة الشرطية.] ر. ك: منتهى الدراية ١/ ٣٥١.
[٣]به اعتبار اينكه در جزاى قضاياى شرطيه، بيان حكم مىشود.
[٤]يعنى: آن وجوبى كه جزاى جمله شرطيه واقع مىشود از جمله انشائى استفاده مىشود.
[٥]يعنى: آن وجوبى كه جزاى جمله شرطيه واقع مىشود از جمله اخبارى استفاده مىشود.