إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٩ - نتيجه مقدمات حكمت، مختلف است
كما أنّها قد تقتضي العموم الاستيعابيّ كما في «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» اذ ارادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان، و ارادة العموم البدليّ لا يناسب المقام، و لا مجال لاحتمال ارادة بيع اختاره المكلّف أيّ بيع كان. مع أنّها تحتاج الى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق، و لا يصحّ قياسه على ما اذا أخذ في متعلّق الامر، فانّ العموم الاستيعابيّ [في مثل ذلك] لا يكاد يمكن ارادته، و ارادة غير العموم البدليّ و ان كانت ممكنة الا أنّها منافية للحكمة، و كون المطلق بصدد البيان(١).
نفسى، قيدى ندارد بخلاف واجب غيرى [١] كه مقيّد است.
جمعبندى: مقتضاى اطلاق صيغه امر، اين است كه: وجوب، «نفسى تعيينى عينى» باشد- لا غير- به نحوى كه بيان كرديم.
سؤال: آيا مىتوان گفت مقتضاى اطلاق، شياع است و نتيجتا يك شىء هم واجب تعيينى باشد هم تخييرى؟ لا معنى [٢] لارادة الشّياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه [اى على خصوص الوجوب التّعيينى فيما] اذا كان بصدد البيان.
(١)گاهى نتيجه اطلاق، عمومى شمولى هست مانند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» كه در صورت تماميّت مقدّمات حكمت، چارهاى غير از اين نيست كه بگوئيم: مقصود از «أَحَلَّ اللَّهُ
[١]مثلا نمىتوان گفت «هذا الشىء واجب» بلكه بايد گفت «هذا الشىء واجب اذا كان ذو المقدمة واجبة» پس اگر مولا فرموده باشد، فلان شىء، واجب است و در مقام بيان هم بوده و قيدى براى آن ذكر نكرده از اطلاق وجوب، استفاده نفسيت نموده و مىگوئيم: آن وجوب، نفسى هست نه غيرى زيرا اگر قيدى لازم بود، مىبايست مولا آن را بيان نمايد و چون بيان نكرده، در مىيابيم كه قيدى مطرح نيست و آن واجب، نفسى هست نه غيرى.
[٢]غرضه: انه ليس قضية مقدمات الحكمة الحمل على الشياع فى جميع الموارد بل هى مختلفة باختلاف المقامات اذ لا معنى لحمل الطلب على الجامع بين انواع الوجوب لتضادها. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٧٦١.