إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٩ - ج تمسك به مقدمات حكمت
و احتياج [١] ما اذا كان الشّرط متعدّدا الى ذلك انّما يكون لبيان التّعدّد، لا لبيان نحو الشّرطيّة، فنسبة [٢] اطلاق الشّرط اليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا اهمال و لا اجمال. بخلاف اطلاق الامر، فانّه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التّعييني، فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاجمال، تأمّل تعرف، هذا.
مع أنّه لو سلّم لا يجدي القائل بالمفهوم، لما عرفت أنّه لا يكاد ينكر فيما اذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتّفاق(١).
توضيحش بيان شد.
(١)اشكال: اگر مجىء زيد، علّت منحصره نباشد [٣] آنجا هم كلمه «او» لازم است.
«ما الفرق بينهما» يعنى: شما مىگوئيد در واجب تخييرى «او» لازم است در محلّ بحث هم اگر شرط، متعدّد باشد بايد گفت: إن جاءك زيد «او» لاقيته فاكرمه.
جواب: كلمه «او» كه در محلّ بحث استعمال مىشود با كلمه «او» كه در واجب تخييرى استعمال مىشود، متفاوت است. آنجا نوع واجب را بيان مىكند اما در محلّ
[١][اشارة الى دفع ما قد يقال من ان بيان الشرط ايضا فيما اذا كان متعددا يحتاج الى زيادة مئونة فكما ان من اطلاق الدليل فى الواجب يعرف انه تعيينى لا تخييرى و الا لاحتاج الى مزيد بيان فكذلك من اطلاق الدليل فى الشرط يعرف انه واحد منحصر به و الا لاحتاج الى مزيد بيان «فيقول فى الدفع» ما محصله ان زيادة المئونة فيما كان الشرط متعددا انما هو لبيان التعدد و ليس من متممات نحوة الشرطية فاذا لم يبين لم يكن المولى مقصرا فى بيان نحوة الشرط و هذا بخلاف زيادة المئونة فى الواجب التخييرى فانه من متممات نحوة الوجوب فاذا كان الواجب تخييريا و لم يبين له العدل فى لسان الدليل كان المولى مقصرا فى بيان نحوة الوجوب (و عليه) فلا يكاد يتمسك باطلاق الدليل لكون الشرط واحدا منحصرا به و يتمسك باطلاقه لكون الوجوب تعيينيا لا تخييريا.
[٢]اى فنسبة اطلاق الشرط الى نحو الشرطية لا تختلف كى يكون الاطلاق مثبتا لنحو دون نحو كما كان نسبة اطلاق الواجب الى نحو الوجوب تختلف فكان اطلاقه مثبتا لنحو دون نحو اى للتعيينى منه دون التخييرى.] ر. ك: عناية الاصول ٢/ ١٧٧- ١٧٦.
[٣]مانند مثالى كه ما ذكر كرديم «إن جاءك زيد او لاقيته فاكرمه».