إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧ - ثمره بحث بنا بر قول به امتناع
و اما اذا لم يلتفت اليها قصورا و قد قصد القربة باتيانه، فالامر يسقط لقصد التّقرب بما يصلح أن يتقرّب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا [١] لاجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الامر، فيسقط به قطعا و ان لم يكن امتثالا له بناء على تبعيّة الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا، لا لما هو المؤثّر منها فعلا للحسن أو القبح، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقّق في محلّه(١).
مبغوض مولا هست و فكر مىكند بين اتيان صلات در ملك غير با سائر صلوات، فرقى وجود ندارد و اتفاقا قصد قربت هم مىكند، درعينحال، عملش باطل است و علّت بطلان نمازش اين است كه ذات عمل عبادى او صلاحيّت مقربيّت ندارد- منهى عنه است- و اگر تقرّب، حاصل نشود غرض از امر محقّق نمىگردد و در نتيجه، امر مولا ساقط نمىشود گرچه او نسبت به حرمت، ملتفت نيست امّا فرض مسئله، اين است كه عدم التفات او از تقصير خودش ناشى شده و عدم التفات- عن تقصير- مانع فعليّت نهى نمىشود پس حكم صورت دوّم هم بطلان عمل بود.
(١)- ٣: مكلّف، غير ملتفت است امّا منشأ عدم التفات او قصور مىباشد- نه تقصير- خواه عدم التفات او نسبت به موضوع [٢] باشد خواه اينكه توجّهى به حكم- حرمت- نداشته باشد مثلا او نمىدانسته كه فلان زمين، غصبى هست يا اينكه نسبت به حكم الهى توجّه نداشته و خيال مىكرده كه «الارض للّه» و هركس هركجا را تصرّف كند، اشكالى ندارد و در نتيجه، نمازش را در زمين غصبى خوانده، در اين صورت بايد ببينيم حكم
[١]المناط فى الحسن الصدورى ان يعتقد الفاعل بلا تقصير منه رجحان الفعل فيأتى به بهذا الداعى سواء كان الفعل حسنا واقعا ليطابق حسنه الصدورى مع حسنه الواقعى او كان قبيحا محضا واقعا ليس فيه جهة الحسن اصلا غير ان الفاعل اخطأ فى اعتقاده او كان واجدا لجهتى الحسن و القبح جميعا كما فى المقام و لكن لم يعلم الفاعل بجهة القبح قصورا. ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٤٩.
[٢]تذكر: نسبت به موضوع، قصور و تقصيرى مطرح نيست زيرا در شبهات موضوعيه اصلا تحقيق و تفحص لازم نيست.