إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٧ - نتيجه مقدمات حكمت، مختلف است
تبصرة: لا تخلو من تذكرة، و هي: أنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب [بحسب] اختلاف [١] المقامات، فانّها تارة يكون حملها على العموم البدليّ، و أخرى على العموم الاستيعابيّ، و ثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام، و اختلاف الآثار و الاحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام(١).
سببيّت ندارد.
مصنّف رحمه اللّه: در احكام وضعيه هم مطلق را بر مقيد حمل مىنمائيم [٢]. «لو كان ظهور دليله فى دخل القيد اقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه كما هو ليس ببعيد [٣]» يعنى: اگر ظهور دليل مقيّد در تقيّد از ظهور دليل مطلق در اطلاق، اقوا باشد- كما هو ليس ببعيد.
نتيجه مقدّمات حكمت، مختلف است
(١)- گفتيم اگر مقدّمات سهگانه حكمت، جارى شود، نتيجهاش اطلاق است لكن بايد توجّه داشت كه نتيجه اطلاق در موارد مختلف، متفاوت است يعنى: ممكن است نتيجه اطلاق، عموم بدلى [٤]، عموم استيعابى يا حتّى تعيّن فرد يا نوع خاصّى باشد كه مثال هركدام
[١]... اما اقتضاء خصوص المقام فكصيغة الامر فان اطلاق الصيغة فى مقام الايجاب يقتضى ان يكون مراد الموجب فردا معينا و هو الوجوب العيني التعيينى و اما اقتضاء الآثار و الاحكام فكلفظ «الرقبة» الدال على موضوع حكم تكليفى فى مثل «اعتق رقبة» و كلفظ «البيع» الدال على موضوع حكم وضعى فى مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ... ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٧٦٠.
[٢]و بايد گفت: فقط بيع عربى، داراى سببيت است اما بيع مطلق فاقد وصف عربيّت براى تمليك و تملك سببيت ندارد.
[٣]زيرا متعارف، چنين است كه مطلق را ذكر مىنمايند امّا مراد جدى، همان مقيد است- بخلاف العكس بالغاء القيد و حمله على انه غالبى او على وجه آخر.
[٤]مثال: اگر مولا بگويد «اعتق رقبة» و مقدّمات حكمت، كامل و تمام باشد، نتيجه اطلاق، عموم بدلى هست يعنى: عتق يك رقبه «على سبيل البدلية» واجب است- نه اينكه معناى آن خطاب «عتق