إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٣ - «حكم قسم اول»
و أرجحية التّرك من الفعل لا توجب [١] حزازة و منقصة فيه أصلا، كما يوجبها ما اذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته، و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع فانّ الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحيّة التّقرّب به. بخلاف المقام، فانّه على ما هو عليه من الرّجحان، و موافقة الغرض، كما اذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا(١).
(١)- كسى توهّم نكند كه اگر در جانب ترك صوم عاشورا فرضا هشتاد درجه مصلحت هست بايد مانند مكروهات معمولى باشد.
در مكروهات متداول، شىء مكروه يا بايد مثلا پنجاه درجه مفسده داشته باشد- بديهى است كه پنجاه درجه مفسده، لازم الرّعايه نيست بلكه باعث كراهت است- و يا بايد «فعل» مكروه اگر پنجاه درجه مصلحت دارد نفس «فعل» هشتاد درجه مفسده داشته باشد كه مفسده و مصلحت هر دو در ناحيه «فعل» است منتها وقتى مصلحت و مفسده را كسر و انكسار كنيم، مشخّص مىشود كه مفسده سى درجه بر مصلحت غلبه دارد و آن فعل به كراهت متّصف مىشود و چيزى كه فرضا سى درجه مفسده دارد، عبادت و مقرّب نيست امّا به خلاف محلّ بحث و مسأله صوم عاشورا كه چنين نيست كراهت اصطلاحى داشته باشد.
[١]ربما يقال: ان ارجحية الترك و ان لم توجب منقصة و حزازة فى الفعل اصلا الا انه يوجب المنع منه فعلا و البعث الى الترك قطعا كما لا يخفى و لذا كان ضد الواجب بناء على كونه مقدمة له حراما و يفسد لو كان عبادة مع أنّه لا حزازة فى فعله و انما كان النهى عنه و طلب تركه لما فيه من المقدمية له و هو على ما هو عليه من المصلحة فالمنع عنه لذلك كاف فى فساده لو كان عبادة «قلت» يمكن ان يقال: ان النهى التحريمى لذلك و ان كان كافيا فى ذلك بلا اشكال الا ان التنزيهى غير كاف الا اذا كان عن حزازة فيه و ذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب منه تعالى مع المنع عنه و عدم ترخيصه فى ارتكابه بخلاف التنزيهى عنه اذا كان لا لحزازة فيه بل لما فى الترك من المصلحة الراجحة حيث إنّه معه مرخوص فيه و هو على ما هو عليه من الرجحان و المحبوبية له تعالى و لذلك لم تفسد العبادة اذا كانت ضد المستحبة اهم اتفاقا فتأمل. «منه قدس سره». ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٣٧٩.