إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٩ - ثمره دوم
قوله: «... و ان صحّ فيما لا يتطرّق اليه ذلك [١] و ليس المراد بالاتّحاد [٢] فى الصّنف الا الاتّحاد فيما اعتبر قيدا فى الاحكام لا الاتّحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه ...» گرچه گفتيم در قيود «لا ينفك» مطلب، صحيح است لكن مقصود ما از اتّحاد در صنف، چيزى نيست غير از اتّحاد در آن قيودى كه احتمال مدخليّت آنها در حكم، مطرح است مانند درك زمان حضور و عدم درك زمان حضور.
اگر بنا باشد، نسبت به هر قيدى احتمال مدخليّت در حكم بدهيم بايد از دليل اشتراك، صرفنظر نمود به عبارت ديگر، اوّلين چيزى كه مانع دليل اشتراك مىشود، اين است كه: احتمال مىدهيم اين حكم، مختصّ به قرن اوّل باشد و در نتيجه، نخستين چيزى كه حتّى به ذهن غائبين خطور مىكند، اين است كه ما در كنار منبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نبوديم و در اين صورت، آن حكم حتّى به دليل اشتراك، نسبت به غائبين و كسانى كه در بازار، مشغول كسب و كار بودند، ثابت نيست زيرا دليل اشتراك، لبّى و مربوط به موردى هست كه تمام خصوصيّات وجود داشته باشد، غائبين و حاضرين، چگونه مىتوانند در تمام ويژگىها متّحد باشند درحالىكه عنوان آنها مختلف است، يكى عنوان حضور دارد و
[١]اى الفقد مثلا لا يمكن ان يوجه التكليف بالحج على نحو الاطلاق لمن استطاع فى آن او زمان لا يسع الحج بل لا بد من ان يقيد بالاستطاعة لافادة الاطلاق ثبوت الحج حتى مع عدم بقاء الاستطاعة طول زمن يسع الحج مع انها شرط فيه بخلاف الامور الثابتة اذ لم يوجد و لا توجد صورة فقدان بعد صورة وجدان ليكون الاطلاق منافيا لكونه شرطا دخيلا فى الحكم كالبلوغ و الحياة. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٢٦.
[٢]اشارة الى دفع سؤال: و هو ان ما ذكر ليس دفعا للثمرة على الاطلاق، بل التزام بثبوتها فيما كان لازم الذات. «و حاصل الجواب»: ان ما كان كذلك ليس موجبا لاختلاف الصنف اذ المراد من اتحاده هو الاتحاد فى القيود المحتمل دخلها فى الحكم و لا يحتمل دخل القيود التى كانت من لوازم ذواتهم.
مشكينى رحمه اللّه ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ١/ ٣٦٠.