إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٠ - ثمره دوم
و دليل الاشتراك [١] انّما يجدي في عدم اختصاص التّكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصّين [٢] بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به [٣] لشكّ في شمولها لهم أيضا [٤] فلو لا الاطلاق و إثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك، و معه كان الحكم يعمّ غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم فتأمّل جيّدا(١).
ديگرى عنوان غيبت.
(١)مصنّف رحمه اللّه براى تكميل و توضيح مطلب فرمودهاند: مسئله تمسّك به اطلاق در مورد خود مسلمين صدر اوّل هم لازم است به اين نحو كه اگر «سلمان» مردّد مىشد، كه آيا حكم وجوب نماز جمعه تا زمانى است كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم در حيات هستند [٥] يا اينكه بعد از رحلت ايشان هم- كه تا مدّتى امام مبسوط اليد، وجود ندارد- آن حكم، ثابت است يا نه، همان سلمان كه زمان پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم و زمان خلفاى غير راشدين را هم درك كرده به اطلاق خطاب «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...»* تمسّك مىكند و مىگويد وجوب نماز جمعه، مطلق است و مقيّد به حضور امام مبسوط اليد نمىباشد پس نه تنها ما براى
[١]غرضه اثبات الحاجة الى التمسك بالاطلاق و عدم كفاية دليل الاشتراك فى اثبات الاحكام للغائبين و المعدومين و عدم تمامية الاستدلال به الا بضم الاطلاق اليه و لو فى حق المشافهين فكيف يسوغ مع ذلك جعل ثمرة البحث التمسك بالاطلاق و عدمه. توضيحه ... ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٦٠٩.
[٢]كالتخلف عن جيش اسامة و وجوب التصدق عند نجوى الرسول قبل نسخه.
[٣]اى بعنوان يشك فى شمول التكاليف للمشافهين ايضا كفقرائهم و عدم وجدانهم مئونة الجهاد فى السفر الى موضع بعيد جدا.
[٤]و لا ينفع دليل الاشتراك اكثر من ذلك]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٢٧.
[٥]كه زمان حضور معصوم است.