إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٥ - نهى در عبادت، مقتضى فساد است
لا يقال: هذا لو كان النّهي عنها دالا على الحرمة الذّاتيّة، و لا يكاد يتّصف بها العبادة، لعدم الحرمة بدون قصد القربة، و عدم القدرة عليها مع قصد القربة بها الا تشريعا، و معه تكون محرمة بالحرمة التّشريعيّة لا محالة، و معه لا تتّصف بحرمة أخرى، لامتناع اجتماع [١] المثلين كالضّدّين(١).
متكلّم [٢] در نظر بگيريم خواه طبق معناى فقيه [٣] زيرا عبادت صحيح چه از نظر متكلّم و چه از نظر فقيه بايد داراى دو خصوصيّت باشد:
١ذاتا صلاحيّت مقربيّت داشته باشد و بتواند عبد را به مولا نزديك كند.
٢مكلّف هم در عمل، قصد تقرّب داشته باشد و عبادت را بهعنوان مقرّب الى المولى انجام دهد.
سؤال: آيا عبادتى كه به واسطه حرمت «ذاتى»مانند شرب خمر- مبغوضيّت پيدا كرده، صلاحيّت مقربيّت دارد و مىتواند صحيحا واقع شود و در نتيجه، مكلّف به وسيله آن، قصد تقرّب داشته باشد؟
خير! زيرا: ... و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك [اى: لان يتقرب بها] و يتأتى قصدها [٤] من الملتفت الى حرمتها.
(١)اشكال: اساس كلام شما- مصنّف- اين بود كه: در صورت تعلّق نهى به عبادت،
[١]اقول: الممتنع اجتماعهما بحديهما ليكونا وجودين ممتازين اما اجتماعهما بذاتيهما على نحو يكون احدهما مؤكدا للآخر فلا امتناع فيه بل هو واقع كثيرا. ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٤٣٧.
[٢]يعنى: موافقة الامر يا موافقة الشريعة.
[٣]يعنى: سقوط قضا و اعاده.
[٤]معطوف على قوله: يصلح يعنى: يمتنع قصد القربة من الملتفت اما الغافل بل مطلق المعذور فلا مانع من صحة عبادته. نعم تتوقف على وجود جهة مصححة للتقرب و يمكن اثباتها بعموم او اطلاق يقتضى وجود مصلحة فى الفعل مطلقا و قد تقدم الكلام فى ذلك فى مقدمات المسألة السابقة و التنبيه الاول منها فراجع و تأمل. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٣٦.