إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦ - نقد و بررسى كلام صاحب فصول رحمه الله
و أمّا ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته «ثمّ اعلم أنّ الفرق بين المقام [١] و المقام المتقدّم و هو أنّ الامر و النّهي هل يجتمعان في شيء واحد أولا، أمّا في المعاملات فظاهر، و أمّا في العبادات فهو أنّ النّزاع هناك [٢] فيما اذا تعلّق الامر و النهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و ان كان بينهما عموم مطلق، و هنا فيما اذا اتّحدتا حقيقة و تغايرتا بمجرد الاطلاق و التّقييد بأن تعلق الامر بالمطلق و النّهي بالمقيّد» انتهى موضع الحاجة، فاسد فانّ مجرّد تعدد الموضوعات و تغايرها بحسب الذّوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات، و معه لا حاجة أصلا الى تعدّدها، بل لا بدّ من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع و تعدّد الجهة المبحوث عنها، و عقد مسألة واحدة في صورة العكس كما لا يخفى(١).
نقد و بررسى كلام صاحب فصول رحمه اللّه
(١)- صاحب فصول در بحث نهى در عبادات، فرق دو مسئله را چنين بيان كردهاند كه: مورد مسأله اجتماع امر و نهى با مورد مسأله نهى در عبادت، متفاوت است [٣] يعنى:
مورد مسأله اوّل در جائى است كه امر و نهى به دو طبيعت متغاير تعلّق گيرد به عبارت ديگر، امر به يك طبيعت و نهى به طبيعت ديگر تعلّق مىگيرد كه آن دو طبيعت، متغاير و متمايز هستند نه اينكه نسبتشان تباين باشد، معناى مسأله تغاير طبيعتين، اين نيست كه نسبت بين آنها تباين است بلكه معنايش اين است كه دو كلّى، دو حقيقت و دو عنوان باشد خواه نسبت بين آن دو، عموم و خصوص من وجه باشد يا عموم و خصوص مطلق زيرا اگر نسبت بين آن دو، تباين باشد اتّحاد وجودى پيدا نمىكنند تا اينكه محلّ نزاع واقع شوند و بديهى است كه در باب اجتماع امر و نهى بايد دو عنوان لااقل در يك وجود
[١]اى مسألة النهى فى العبادة.
[٢]اى فى مسألة اجتماع الامر و النهى.
[٣]بديهى است كه معامله هيچگاه مأمور به نيست و امرى به آن تعلق نمىگيرد تا مسأله اجتماع امر و نهى مطرح شود بلكه آنچه كه محل اشكال واقع شده، نهى متعلق به عبادت است.