إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٦ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم
و لو سلّم [١] عدم الصّدق الا بنحو السّالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكّنه من التّرك و لو على نحو هذه السّالبة، و من الفعل بواسطة تمكّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة، فيوقع [٢] نفسه بالاختيار في المهلكة، أو يدخل الدار، فيعالج بشرب الخمر، و يتخلّص بالخروج، أو يختار ترك الدّخول و الوقوع فيهما [٣] لئلّا يحتاج الى التّخلّص و العلاج(١).
(١)- ج: از شما پذيرفتيم كه در محلّ بحث، نسبت به كسى كه هنوز وارد خانه غصبى نشده مىتوان به اين نحو، قضيّه سالبه تشكيل داد و گفت: آن مكلّف اصلا وارد خانه غصبى نشده تا نوبت به خروج برسد و اگر گفتيم «هو غير خارج» قضيّه مذكور، سالبه منتفى به انتفاء موضوع هست لكن سؤال ما اين است كه:
آيا از نظر آنچه كه در تكليف اعتبار دارد- كه عبارت از قدرت باشد- نقصى تصوّر مىشود و آيا در مسأله خروج و دخول- از جهت قدرت معتبر در تكليف و توجّه نهى- فرقى مطرح است؟
اگر بگوئيد قضيّه «دخول»، سالبه منتفى به انتفاء محمول امّا «خروج»، سالبه منتفى به انتفاء موضوع مىباشد، پاسخ ما اين است كه سالبه به انتفاء محمول يا موضوع از نظر آنچه كه در تكليف و توجّه نهى، معتبر است فرقى ندارند. «له ان لا يدخل و ان لا يخرج» منتها «ان لا يدخل» به نحو قضيّه سالبه به انتفاء محمول است و «ان لا يخرج» به نحو سالبه به انتفاء موضوع مىباشد لكن در هر دو صورت، مكلّف، مختار و متمكّن است و
[١]شروع فى الجواب الثانى عن الدعوى الثانية .... ر. ك: عناية الاصول ٢/ ١٠٠.
[٢]غرضه بيان كيفية التمكن من الفعل و الترك. «اما الاول» فباختيار المهلكة الملجئة الى شرب الخمر، او باختيار دخول الدار المغصوبة الموجب للتخلص عنها بالخروج. «و اما الثانى» فباختيار ترك الدخول فى المكان المغصوب و ترك الوقوع فى المهلكة المتوقف علاجها على شرب الخمر. ر. ك:
منتهى الدراية ٣/ ١٦٩.
[٣]اى: فى المهلكة و الدار.