إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٥ - نقد و بررسى سائر اقوال در مسئله
أنّ [١] الاجتماع هاهنا لو سلّم أنّه لا يكون بمحال، لتعدّد العنوان، و كونه مجديا في رفع غائلة التّضاد- كان محالا لاجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا و ذلك [٢] لضرورة عدم صحّة تعلّق الطّلب و البعث حقيقة بفعل واجب أو ممتنع أو ترك كذلك و لو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار(١).
نظر بگيريم؟
جواب: عنوان تخلّص، واقعيّت ندارد، يك فعل وجودى مستقل و اصيل نيست بلكه امرى هست كه از «ترك الحرام» انتزاع مىشود و ترك حرام هم مسبّب از خروج است پس خروج «بعينه» سبب ترك حرام و بعينه تصرّف در ملك غير هست بدون اينكه دو عنوان مطرح باشد.
(١)ثالثا: برفرض كه با شما مماشات و قبول نمائيم در محلّ بحث، تعدّد عنوان وجود دارد و در رفع مشكله تضاد، مفيد است، اشكال ديگرى داريم كه: بعضى در مسأله اجتماع امر و نهى، وجود مندوحه را معتبر دانسته و گفتهاند: محلّ نزاع در موردى است كه مكلّف هم بتواند نمازش را در دار غصبى بخواند و هم بتواند آن را در مكان مباح
[١]اى: اما القول بكونه مأمورا به و منهيا عنه ففيه مضافا الى ما عرفت ... «ان الاجتماع هاهنا لو سلم ...».
[٢]تعليل لمحالية الاجتماع فى مورد عدم المندوحة و محصله: ان الغرض من التكليف- و هو احداث الداعى الى الفعل او الترك- لا يترتب الا فى ممكن الوجود، فان وجب الفعل لوجود علة وجوده، او امتنع لعدم علة وجوده فلا يتعلق به البعث، لقصوره عن احداث الداعى و تحريك العبد نحو الفعل. و كذا الحال فى الترك اذا وجب او امتنع فان الوجوب او الامتناع العرضى و ان لم يكن منافيا للامكان الذاتى، لكنه مناف للامكان المنوط به التكليف بعثا او زجرا، و فى المقام لما صار الخروج بسوء الاختيار مضطرا اليه، لانحصار التخلص عن الحرام به، فيصير واجب الوجود بالعرض، فلا يتعلق به بعث و لا زجر، و عليه فلا يكون مأمورا به و لا منهيا عنه فعلا كما هو مختار المصنف رحمه اللّه على ما تقدم. ر. ك:
منتهى الدراية ٣/ ١٨٣.