إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢١ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم
و بالجملة [١]: كان قبل ذلك متمكّنا من التّصرّف خروجا كما يتمكّن منه [٢] دخولا غاية الامر يتمكّن منه بلا واسطة، و منه [٣] بالواسطة [٤]. و مجرّد عدم التّمكّن منه الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا، كما هو الحال في البقاء، فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الاوقات، فكذلك الخروج، مع انّه مثله في الفرعيّة على الدّخول، فكما لا تكون الفرعيّة مانعة عن مطلوبيّته قبله و بعده، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيّته و ان كان العقل يحكم بلزومه ارشادا الى اختيار أقلّ المحذورين و أخفّ القبيحين. و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلّصا عن المهلكة، و أنّه انّما يكون مطلوبا على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار، و الا فهو على ما هو عليه من الحرمة و ان كان العقل يلزمه ارشادا الى ما هو أهمّ و أولى بالرّعاية من تركه، لكون الغرض فيه أعظم(١).
بحث باشد مانند خروج از دار غصبى كه براى تخلّص از حرام، مقدميّت دارد و طريق منحصر آن مىباشد.
(١)مصنّف رحمه اللّه كأنّ در مجموع، سه جواب از استدلال شيخ اعظم دادهاند كه اينك به بيان آن مىپردازيم:
مضطر به ترك صلات مىشود.
[١]هذا جواب عن الوجه الثانى الذى قد اضافه المصنف من عند نفسه تأييدا للتقريرات من عدم كون الخروج قبل الدخول مقدورا للمكلف لا فعله و لا تركه و قد عرفت ان مرجعه كان الى دعويين.
«الاولى» عدم كون فعل الخروج مقدورا قبل الدخول. «الثانية» عدم كون ترك الخروج مقدورا قبل الدخول فيجيب عنه هنا جوابا «واحدا» عن الدعوى الاولى و «جوابين» عن الدعوى الثانية. ر. ك:
عناية الاصول ٢/ ٩٧.
[٢]يعنى؛ من الدخول.
[٣]يعنى: من الخروج.
[٤]يعنى: بواسطة الدخول.