إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٥ - اقوائيت دلالت نهى، نسبت به امر
اللهم [١] الا أن يقال [٢] انّ في دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على انّ المراد من المتعلّق هو المطلق، كما ربما يدّعى ذلك في مثل «كلّ رجل»، و أنّ مثل لفظة «كلّ» تدل على استيعاب جميع أفراد الرّجل من غير حاجة الى ملاحظة اطلاق مدخوله و قرينة الحكمة، بل يكفي ارادة ما هو معناه من الطّبيعة المهملة و لا بشرط في دلالته على الاستيعاب، و ان كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاصّ بالقرينة، لا فيه، لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، و لا فيه اذا كان بنحو تعدّد الدّال و المدلول، لعدم استعماله الا فيما وضع له، و الخصوصيّة مستفادة من دالّ آخر، فتدبّر(١).
زيرا ما به قاعده عقليّه نياز داريم امّا در درجه اوّل بايد متعلّق نهى براى ما مشخّص شود و براى استكشاف آن، طريقى غير از اطلاق و مقدّمات حكمت وجود ندارد، اوّل بايد گفت: مولا در مقام بيان بوده فرضا كلمه غصب را استعمال نموده و آن را مقيّد به اتّحاد با صلات و عدم اتّحاد با صلات نكرده پس نفس ماهيّت مطلقه، متعلّق نهى است آنوقت، قاعده عقلى، جارى مىشود كه: اگر ماهيّت مطلق، متعلّق نهى واقع شد تمام افراد و مصاديقش بايد در خارج، منعدم شود.
(١)مگر اينكه گفته شود نفس نهى و نفى و وقوع طبيعت غصب در حيّز آنها در دلالت بر عموم و استيعاب كفايت مىكند و نيازى به مقدّمات حكمت نيست زيرا
[١]توضيحات راجع به عبارت مذكور- «اللهم ... فتدبر»- مربوط به افاضات استاد معظم نيست بلكه نگارنده با استفاده از درس ساير اساتيد تنظيم نموده است.
[٢]غرضه «قده» ابداء احتمال عدم الحاجة الى مقدمات الحكمة فى اثبات اطلاق المتعلق و كفاية نفس النفى و النهى فى ذلك بان يقال: انهما يدلان على كلا الامرين و هما: الاستيعاب، و اطلاق المتعلق.
اما «الاول» فلكون النفى و النهى موضوعين له. و اما «الثانى» فلان اسماء الاجناس موضوعة للطبائع المهملة و بلاشرط فاذا ورد عليها ما يدل على العموم فلا محالة يراد بسببه جميع افرادها. ر. ك:
منتهى الدراية ٣/ ٢٠٨.