إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٠ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم
قلت: هذا غاية [١] ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التّخلّص مأمورا به، و هو موافق لما أفاده شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه على ما في تقريرات بعض الاجلّة. لكنه لا يخفى أنّ ما به التّخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب انّما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و ان كان قبيحا ذاتا اذا لم يتمكّن المكلّف من التّخلّص بدونه، و لم يقع بسوء اختياره امّا في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، و امّا في الاقدام بما [على ما] هو قبيح و حرام لو لا [أن] به التّخلّص بلا كلام كما هو المفروض في المقام، ضرورة تمكّنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره(١).
(١)- جواب: بحث ما در دليل شيخ اعظم بود. ايشان فرمودند: در ما نحن فيه «خروج» از دار غصبى- طريق منحصر تخلّص از حرام- متّصف به حرمت نيست بلكه مأمور به مىباشد.
مصنّف رحمه اللّه قبل از بيان پاسخ مرحوم شيخ، همان قاعده كلّيّه قبلى را تكرار نمودهاند كه: اگر اضطرار به سوء اختيار نباشد [٢]، مىتواند حكم را تغيير دهد و آثار نهى و استحقاق عقوبت را رفع نمايد، مانند خروج از دار غصبى كه گرچه ذاتا قبيح است امّا مطلوبيّت شرعى و حسن عقلى دارد لكن اضطرار به سوء اختيار نمىتواند آثار نهى را بردارد خواه آن اضطرار مستقيما مربوط به «فعل حرام [٣] يا ترك واجب [٤]» باشد و يا اينكه شبيه محلّ
[١]كان اللازم ان يقول هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به مع عدم جريان حكم المعصية عليه ... الخ و الا فالفصول ايضا ممن يدعى كون الخروج مأمورا به كما تقدم لك شرحه و بيانه مضافا الى ان الوجه الثانى الذى قد اضافه المصنف من عند نفسه ليس هو من التقريرات اصلا فكيف صح له ان يقول و هو يعنى المجموع موافق لما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه على ما فى تقريرات بعض الاجلة ... الخ. ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٩٥.
[٢]و طريق تخلّص از حرام، منحصر باشد. نه متعدّد.
[٣]مثل اينكه فردى براى خود وضعى ايجاد نمايد كه مضطر به شرب خمر شود.
[٤]مثلا فردى مىداند كه اگر در فلان جمع شركت كند مسلما نمىگذارند نماز واجبش را بخواند و