إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٤ - نهى در عبادت، مقتضى فساد است
الاوّل في العبادات: فنقول و على اللّه الاتّكال: انّ النّهي [١] المتعلّق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض لفسادها، لدلالته على حرمتها ذاتا، و لا يكاد يمكن اجتماع الصّحّة بمعنى موافقة الامر أو الشّريعة مع الحرمة. و كذا بمعنى سقوط الاعادة، فانه مترتّب على اتيانها بقصد القربة، و كانت مما يصلح لان يتقرّب بها، و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، و يتأتّى قصدها من الملتفت الى حرمتها كما لا يخفى.(١).
عبادت يا معامله، بسيار متكثّر است به نحوى كه گفته شده بيش از ده قول در مسئله مطرح مىباشد كه ذكر آنها مهم نيست امّا براى تحقيق در مسئله، لازم است در دو مقام بحث نمود.
١- نهى در عبادت، مقتضى فساد است
(١)- اگر نهى مولوى تحريمى- مانند نهى متعلّق به شرب خمر- به عبادتى- بما هو عبادة- متعلّق شود، نهى مذكور، مقتضى فساد آن عبادت است- لدلالة النّهى على حرمة العبادة- و اجتماع بين حرمت و صحّت امكان ندارد، خواه معناى صحّت را طبق تفسير
[١]توضيحه: ان النهى المتعلق بالعبادة سواء كان المنهى عنه عبادة مستقلة كقوله «لا تصل او لا تطف او لا تسع فى المغصوب» ام جزء لها كقوله «لا تقرأ العزائم فى الصلاة» امر شرطا لها كقوله:
«لا تتوضأ بالماء المغصوب» يقتضى الفساد، فان العبادة- بوصف كونها عبادة- لا فرق فى فسادها بالنهى المتعلق بها بين هذه الاقسام الثلاثة، لوجود ملاك الفساد- و هو دلالة النهى بطبعه مجردا عن القرينة على الحرمة الذاتية الملازمة للفساد- فى العبادات لان الحرمة تكشف عن المبغوضية المضادة للمحبوبية المقومة للعبادة و لا تجتمع المحبوبية و المبغوضية فى شىء واحد، فلا محالة يكون النهى رافعا للامر، فيفسد المنهى عنه سواء كان نفس العبادة ام جزئها ام شرطها، غاية الامر ان سراية فساد الجزء او الشرط الى نفس العبادة منوطة بالاكتفاء به و عدم تداركه على ما سبق. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٢٧٦.